* * *
الـقـانــون الأسـاســي
* * *
الفصل الأول
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف1.58.376 المؤرخ في جمادى الأولى 1378 15)نونبر 1958) حسبما وقع تغييره وتتميمه، تأسست بايمي واسيف أيت امزال – عمالة شتوكة أيت باها - جمعية تنموية واجتماعية وثقافية ورياضبة وفلاحية
الفصل الثاني
الفصل الثاني
أطلق على هذه الجمعية اسم جمعية ايمي واسيف للنماء
الفصل الثالث
الفصل الثالث
تهدف الجمعية إلى تجنيد الموارد البشرية والمعنوية للإسهام في التنمية المتكاملة ماديا وثقافيا واجتماعيا بنشر روح التعاون والتكافل لخدمة مصلحة المنطقة وأبنائها
الفصل الرابع
الفصل الرابع
يشمل نطاق الجمعية جغرافيا الدواوير الآتية : دوار سيصيض ومركز تيمزكيد اوسرير ودوار بيوكرى ودوار أدغار ودوار أوليز ودوار أيت وارغن بمنطقة أيت مزال ويوجد مقر الجمعية بمركز تيمزكيد اوسرير – أفلا واسيف – جماعة أيت مزال – عمالة شتوكة أيت باها
الفصل الخامس
الفصل الخامس
تأسست هذه الجمعية لمدة غير محدودة
الفصل السادس
الفصل السادس
للحصول على العضوية في الجمعية يجب- أن يكون طالب العضوية مرتبطا بالمنطقة أو راغبا في المساهمة في تحقيق أهداف الجمعية- أن يقبل المكتب المسير طلب انخراطه بتسجيله في سجل المنخرطين- أن يستوفي الشروط التي يحددها القانون الأساسي والداخلي للجمعية
الفصل السابع
يجب على كل عضو أن يؤدي واجب الانخراط السنوي الذي يحدد مبلغه في القانون الداخلي أو بقرار من المكتب المسير عند الاقتضاء مع مراعاة الفصل 6 من الظهير 1.58.376 بتاريخ 15نونبر1958 المتعلق بضبط تأسيس الجمعيات ويؤدى قبل موعد انعقاد الجمع العام السنوي العادي مقابل وصل
الفصل الثامن
يفقد العضو عضويته بأحدى هذه الأسباببالوفاة أو فقدان الأهليةبالاستقالة الموجهة إلى المكتب المسيربقرار معلل يتخذ في حق عضو ما طبقا لضوابط الجمعية يبلغ لمن اتخذ في حقه
الفصل التاسع
تتكون الجمعية من الأجهزة التالية
الجمع العام العاديالمكتب المسيرمكاتب الفروعالجمع العام الاستثنائيالمجلس الاستـشاريويمكن للمكتب المسير أن يعين مندوبا له في بعض الجهات التي لا تتوفر فيها مكاتب للفروع
الجمع العام العاديالمكتب المسيرمكاتب الفروعالجمع العام الاستثنائيالمجلس الاستـشاريويمكن للمكتب المسير أن يعين مندوبا له في بعض الجهات التي لا تتوفر فيها مكاتب للفروع
الفصل العاشر
يتكون الجمع العام العادي من مجموع الأعضاء المنخرطين وينعقد مرة كل سنة
الفصل الحادي عشر
ينعقد الجمع العام العادي مبدئيا بمقر الجمعية إلا في ظروف خاصة وبقرار من المكتب حيث يمكن انعقاده في مكان آخر على صعيد التراب الوطني، ويتم الإعلان عنه وبمكانه وجدول أعماله بجميع الوسائل التي يقرر المكتب المسير أنها ضامنة لإعلام جميع المنخرطين به ثلاثون يوما قبل يوم انعقاده
الفصل الثاني عشر
- يتكون كل جمع عام تم انعقاده من مجموع المنخرطين المسجلين الذين أدوا قبل انعقاده واجب انخراطهم عن السنوات السابقة والسنة الجارية، وينعقد الجمع في دورته الأولى بالأغلبية المطلقة وفي الدورة الثانية بمن حضر على أن لا يفصل بين الدورتين أكثر من شهرين- يقوم بتسيير أشغال الجمع العام العادي غير الانتخابي رئيس الجمعية أو من ينتدبه لذلك مع لجنة من أعضاء المكتب يتم تعيينها مسبقا- وإذا تعلق الأمر بجمع عام انتخابي يضاف الى ما سبق عضوان حسب الأكبر والأصغر سنا من ضمن الحاضرين مع مساعدين عند الاقتضاء
الفصل الثالث عشر
يقوم الجمع العام بما يلي- بإقرار جدول الأعمال الذي يعده المكتب المسير- بالبث في جميع الطلبات التي يطلب منه إضافتها إلى جدول أعمال الجمع العام العادي غير الانتخابي باستثناء ما تعلق بالطلبات المتعلقة بتعديل القانون الأساسي- مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والحسم بشأن التصديق عليهما- مناقشة النقط المدرجة والمضافة إلى جدول الأعمال والحسم بشأنها- انتخاب أعضاء المكتب المسير حسب ضوابط القانون الأساسي إذا تعلق الأمر بجمع انتخابي
الفصل الرابع عشر
يتم الحسم في جميع مناقشات الجمع العام كلما تطلب الأمر ذلك بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين أثناء المناقشة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس الجمعية أو من ينوب عنه في التسيير
الفصل الخامس عشر
الجمع العام الاستثنائيينعقد الجمع العام الاستثنائي كلما دعت ظروف خاصة واستثنائية تحول دون انتظار موعد الجمع العام العادي ويكون ذلك- إما بقرار من المكتب المسير- إما بدعوة من نصف الأعضاء المنخرطين على الأقل، حيث يصح أن ينعقد بهذا العدد ويلزم في هذه الحالة إعلام المكتب المسير كتابة بهذه الدعوة والظروف الداعية إلى طلب الجمع وفي كلتا الحالتين فان الجمع العام الاستثنائي يخضع في انعقاده لضوابط الفصلين 11 و 12قبله إلا فيما تعلق بعدد المنخرطين عندما تكون الدعوة من نصف الأعضاء المنخرطين- يترأس الجمع العام الاستثنائي رئيس الجمعية أو أحد نائبيه، وإذا تعلقت أسباب الدعوة إلى الجمع العام الاستثنائي بشخص الرئيس، فان المكتب المسير يقوم بتعيين من بين أعضائه من يقوم بتسيير الجمع- وفي حالة تعذر سير الجمع العام في ظل المقتضيات فان الجمع العام يقوم بتعيين لجنة خماسية تقوم إلى جانب لجنة مماثلة العدد من المكتب المسير تتضمن لزوما ممثلا عن كل من أجهزة مكتب التسيير ويترأس الجمع آنذاك شخص من اللجنتين يعينه الجمع العام
الفصل السادس عشر
اختصاصات الجمع العام الاستثنائييقوم الجمع العام الاستثنائي- إقالة المكتب المسير إذا ثبت إخلاله بمقتضيات القانون المنظم للجمعية أو تورطه في أسباب خطيرة تهدد كيان الجمعية ومواردها المادية والمعنوية- انتخاب مكتب مؤقت جديد يتولى تسيير شؤون الجمعية فيما تبقى من مدة المكتب المقال والسهر على إجراء انتخابات جديدة وفق ضوابط هذا القانون من أجل انتخاب مكتب جديد يتولى بكيفية رسمية شؤون الجمعية- مناقشة جدول الأعمال المقدم إليه سواء من المكتب الذي دعا إلى الجمع أو من دعوة نصف الأعضاء على الأقل إلى الجمع واتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة حالة الاستثناء
الفصل السابع عشر
المكتب المسير- يتكون مكتب الجمعية من 15 (خمسة عشر عضوا) ينتخبون لمدة ثلاث سنوات- ينتخب الجمع العام العادي الانتخابي من بين أعضائه ثلثي أعضاء المكتب إما بالمراضاة عن طريق الإجماع وإما بالاقتراع المباشر- أما الثلث الباقي فيتم تعيينه من طرف المكتب المسير إما بالمراضاة أو عن طريق القرعة التي لا يمكن الاستفادة منها الا مرتين وعند تعذر ذلك فيمكن تجديد انتخاب باقي الأعضاء في الحدود التي لا تسمح بها القرعة- عند استكمال تكوين المكتب المسير ينتخبون من ضمنهم رئيسا للجمعية ونائبيه الأول والثاني وأمينا للمال ونائبا له والكاتب العام ونائبا له ومحافظا عاما لممتلكات الجمعية ونائبا له- يعقد المكتب اجتماعاته بإعلام فاعل يوجه من الكتابة العامة إلى كل عضو من أعضاء الجمعية إلا إذا كان موعد الاجتماع قد حدد مسبقا في اجتماع سابق أو بطلب من أكثر من نصف أعضاء المكتب- يشمل الإعلام المشار أليه ملخصا عن جدول الأعمال- يعقد المكتب اجتماعاته إما بمقر الجمعية وإما في أي مكان آخر يتم الإعلام به.- يعقد المكتب على الأقل أربع اجتماعات في السنة- يعقد مكتب الجمعية بكيفية رسمية بحضور سبعة أعضاء على الأقل من بين أعضاء المكتب، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين عند الاقتضاء إلا إذا تعلق الأمر بصرف موارد الجمعية أو قرارات تتعلق بتعديل القانون الأساسي فيلزم أن ينعقد المكتب بأكثر من ثلثي الأعضاء على الأقل
المكتب المسير- يتكون مكتب الجمعية من 15 (خمسة عشر عضوا) ينتخبون لمدة ثلاث سنوات- ينتخب الجمع العام العادي الانتخابي من بين أعضائه ثلثي أعضاء المكتب إما بالمراضاة عن طريق الإجماع وإما بالاقتراع المباشر- أما الثلث الباقي فيتم تعيينه من طرف المكتب المسير إما بالمراضاة أو عن طريق القرعة التي لا يمكن الاستفادة منها الا مرتين وعند تعذر ذلك فيمكن تجديد انتخاب باقي الأعضاء في الحدود التي لا تسمح بها القرعة- عند استكمال تكوين المكتب المسير ينتخبون من ضمنهم رئيسا للجمعية ونائبيه الأول والثاني وأمينا للمال ونائبا له والكاتب العام ونائبا له ومحافظا عاما لممتلكات الجمعية ونائبا له- يعقد المكتب اجتماعاته بإعلام فاعل يوجه من الكتابة العامة إلى كل عضو من أعضاء الجمعية إلا إذا كان موعد الاجتماع قد حدد مسبقا في اجتماع سابق أو بطلب من أكثر من نصف أعضاء المكتب- يشمل الإعلام المشار أليه ملخصا عن جدول الأعمال- يعقد المكتب اجتماعاته إما بمقر الجمعية وإما في أي مكان آخر يتم الإعلام به.- يعقد المكتب على الأقل أربع اجتماعات في السنة- يعقد مكتب الجمعية بكيفية رسمية بحضور سبعة أعضاء على الأقل من بين أعضاء المكتب، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين عند الاقتضاء إلا إذا تعلق الأمر بصرف موارد الجمعية أو قرارات تتعلق بتعديل القانون الأساسي فيلزم أن ينعقد المكتب بأكثر من ثلثي الأعضاء على الأقل
الفصل الثامن عشر
اختصاصات المكتب المسيريدخل في اختصاصات المكتب المسير ما يلي- أولا : السهر على سير الجمعية والحفاظ على مواردها بكل الوسائل والطرق التي تضمن تحقيق أهداف الجمعية واستمرارها على الوجه الأفضل- ثانيا : تحديد المشاريع المزمع تحقيقها ودراستها وتنفيذها- ثالثا : تحديد الجموع العامة وتنظيمها في حدود ما جاء في هذا القانون وإعداد التقارير المادية والمعنوية المتعلقة بها وتحديد جدول أعمالها- رابعا : السهر على تطوير أساليب العمل وتوفير آفاق مستقبلية بالانفتاح على باقي الجمعيات والجهات الجمعوية الأخرى- خامسا : تقديم اقتراحات بتعديل القانون الأساسي وإحداث مكاتب الفروع وتعيين المندوبين
الفصل التاسع عشر
مهام رئيس الجمعية- أولا : تمثيل الجمعية لدى السلطات الإدارية والقضائية والمحافل الوطنية والدولية وله أن ينيب عنه عضوا في الجمعية للقيام بذلك- ثانيا : يرأس الجمع العام واجتماعات المكتب التنفيذي أو ينيب عنه في ذلك- يوقع مع أمين المال على مستندات الصرف والسحب المتعلقة بالجمعية- ثالثا : يشرف على السير العام للجمعية ويوقع على جميع وثائق الجمعية
الفصل العشرون
الفصل العشرون
مهام نائب الرئيسيقوم نائب الرئيس الأول فالثاني بمهام الرئيس في حالة غيابه أو تعذر قيامه بها
الفصل الواحد والعشرون
الفصل الواحد والعشرون
مهام الكاتب العام- أولا : السهر على السير الإداري للجمعية وتحرير محاضر الاجتماعات والجمع العام.- ثانيا : يعبر عن آراء الجمعية في إطار قانونها الأساسي وبرامجها بتنسيق مع رئيسها- ثالثا : يمكن أن يقوم ببعض مهام رئيس الجمعية إذا انتدبه لذلك، ويقوم نائب الكاتب العام بمهامه في حالة غيابه
الفصل الثاني والعشرون
الفصل الثاني والعشرون
مهام أمين الماليقوم أمين المال أو نائبه في حالة غيابه بما يلي- أولا : تحصيل مداخيل الجمعية وإيداعها في الحساب البنكي للجمعية والحفاظ عليها.- ثانيا : التوقيع مع الرئيس على مستندات السحب والصرف المتعلقة بتسيير أعمال الجمعية- ثالثا : ضبط حسابات الجمعية من مداخيل ومصاريف في سجلات خاصة ومرقمة.- رابعا : إعداد التقرير المالي السنوي وتقديمه للجمع العام، وله أن ينيب عنه أحد أعضاء المكتب في ذلك
الفصل الثالث والعشرون
مهام المحافظ العاممهام محافظ الجمعية أو نائبه في حالة غيابه أو تعذر قيامه بذلك بضبط ممتلكات الجمعية ومسك سجل خاص بها وحفظ وثائقها ومستنداتها والحق في تتبعها قصد الحصول عليها والسهر على أرشيف الجمعية
الفصل الرابع والعشرون
المجلس الاستـشاري- يتكون المجلس الاستشاري من عدد غير محدود من ذوي الإرادات والإمكانيات المادية من أعضاء الجمعية والغيورين على مصلحتها يتم تعيينهم من طرف مكتب الجمعية أو الجمع العام بالموافقة- يعتبر المجلس الاستشاري جهازا مستقلا يقد اجتماعاته ويسهر على توفير الموارد المادية لسير الجمعية بتنسيق مع المكتب المسير للجمعية ويساهم في الأعمال الاستـشارية- ينتخب المجلس الاستشاري من بين أعضائه بالمراضاة والاختيار أو بأصوات ثلثي أعضائه رئيسا له ونائبه، ويمكنه الاستعانة في القيام بأعماله بلجان يختار أعضاءها من بين أعضاء الجمعية بتنسيق مع المكتب المسير- تنتهي صلاحية المكتب الاستشاري بانتهاء مدة المكتب المسير ويمكن استمرار مهام المجلس لفترة لاحقة إذا تم تجديد الثقة فيه من طرف الجمع العام الانتخابي المنعقد لتجديد المكتب المسير
الفصل الخامس والعشرون
مكاتب الفروعتحدث مكاتب فرعية للجمعية بقرار من المكتب المسير ويحدد شروط إحداثها ومدة صلاحيتها إلى أن يسند ذلك إلى القانون الداخلي للجمعية
الفصل السادس والعشرون
المنــدوبــون يمكن للمكتب المسير أن يعين من بين أعضاء الجمعية مندوبين عنها حسب حاجة الجمعية. ويسند تحديد مهام المندوبين وصلاحيتهم إلى القانون الداخلي
الفصل السابع والعشرون
اللـجــــانيمكن للمكتب أن يستعين في نشاطه بلجان يتم تعيينها وتحديد مهامها من طرف أعضاء المكتب المسير للفترة التي يراها ملائمة
الفصل الثامن والعشرون
مـوارد الجمـعـيـةتتكون هذه الموارد مـن
انخراطات الأعضاءالهبات والمساعدات والإعانات والتبرعاتعائدات انتاجات الجمعيةمداخيل ممتلكات الجمعيةعائدات انتاجات الجمعيةمداخيل ممتلكات الجمعية
انخراطات الأعضاءالهبات والمساعدات والإعانات والتبرعاتعائدات انتاجات الجمعيةمداخيل ممتلكات الجمعيةعائدات انتاجات الجمعيةمداخيل ممتلكات الجمعية
الفصل التاسع والعشرون
مـصاريـف الجمعيـةإن مصاريف الجمعية هي كل ما يصرف قصد تحقيق أهدافها من مصاريف تسيير إدارتها وإدارة ممتلكاتها وإنجاز مشاريعها مع التقيد في ذلك بضوابط يمكن فرضها بقانون داخلي مقتضيـات عامـة
الفصل الثـلاثــون
تتمتع الجمعية باستقلال تام وليست لها نزعة عرقية ولا سياسية ولا نقابية
الفصل الواحد والثلاثون
إذا تقرر حل الجمعية لأي سبب من الأسباب فيتعين وعلى وجه الاستعجال عقد جمع عام استثنائي توكل له مهمة انتخاب جهاز يتولى تصفية أصول الجمعية، وبعد خصم ديونها يحيل ما تبقى إلى جهة يتولى نفس الجمع تحديدها، وإذا تعذر ذلك قام بهذه المهمة المكتب المسير حتى قبل قرار التصفية مقتضيـات انتقاليـة
الفصل الثاني والثلاثون
- بصفة استثنائية تعتبر اللجنة التحضيرية المؤسسة للجمعية بمثابة المكتب المسير الأول ولمدة ثلاث سنوات وذلك لاستحالة عقد جمع عام لعدم وجود منخرطين قبل التأسيس- في حالة تعذر عقد الجمع العام الانتخابي لكل مكتب لأي سبب من الأسباب تبقى صلاحية المكتب القائم نافذة إلى حين إجراء الانتخابات
الفصل الثالث والثلاثون
في انتظار وضع قانون داخلي مصادق عليه يتولى المكتب المسير البث في جميع الأمور المتعلقة بالتسيير
حرر بأيت امزال في : 18 - يونيو - 1999
* * *
-------------------------------------------------
الرئيس الكاتب العام
عبدالكريم الريمي محمد زلماضي
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
* * *
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire